All legislation

قرار Decision No. 713 23/04/1958

يتضمن التعديل رقم 414 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
713
Date
23/04/1958
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1958, p. 308-309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 713 تاريخ 23/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ436 حاجات - المكتبات غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: د- المصورات الجغرافية (الخرائط) (1) القيمة 25 % معفاة (الباقي دون تعديل) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ439 الاصناف - الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى, كالصور والنقوش والصور الشمسية الملونة والصور الاستنساخية الخ. ب - اللوحات المعدة للتعليم القيمة 25 % معفاة ج- وغيرها القيمة 50 % 25 %

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية واليابانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ436 - معفاة معفاة معفاة معفاة 439 معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 25 % 25 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) تطبق التعريفة- المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري