All legislation

قرار Decision No. 717 23/04/1958

يتضمن التعديل رقم 418 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
717
Date
23/04/1958
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1958, p. 317-318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 717 تاريخ 23/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

138 البندورة ورب البندورة المحفوظان, حتى المتبل منهما كيلو نصف قائم 120 ق 60 ق الحد الادنى للاستيفاء (دون تعديل)

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

138 40 ق معفيات 60 ق 60 ق

المادة 2

يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس المضاء: جورج حيمري