All legislation

قرار Decision No. 714 23/04/1958

يتضمن التعديل رقم 415 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
714
Date
23/04/1958
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1958, p. 310-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 714 تاريخ 23/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

709 الانابيب والمواسير الخام المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والمنتظمة السماكة: آ- (دون تعديل) (دون تعديل) ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ المستقيمة والملحومة, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمترا ولا يقل عن 11 (احد عشر) مليمترا. (الباقي دون تعديل) (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري