المواد
مادة 1: تلغي المادة الثانية من المرسوم رقم 19299 تاريخ 10 نيسان سنة 1958
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: بشير الاعور