All legislation

مرسوم Decree No. 19386 23/04/1958

إلغاء المادة 2 من المرسوم 19299 تاريخ 10-4-1958 المتعلق باحالة قضية اعتداء على- امن الدولة الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
19386
Date
23/04/1958
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1958, p. 394-395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19386 تاريخ 23/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغي المادة الثانية من المرسوم رقم 19299 تاريخ 10 نيسان سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور