All legislation

قرار Decision No. 716 23/04/1958

التعديل رقم 417 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
716
Date
23/04/1958
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1958, p. 315-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 716 تاريخ 23/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 396 الصناديق الخشبية المعدة للتغليف ولو كانت مفككة: ا- المصنوعة من خشب الشوح الابيض او الحور او الصفصاف او الصنوبر البحري الصناعي الناشف , والمعدة لتعبئة الفواكه (1) الصندوق 20 ق 10 ق ب - وغيرها دون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ396 70,6- ق 10 ق 10 ق 10 ق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري