المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء القصوى العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 396 الصناديق الخشبية المعدة للتغليف ولو كانت مفككة: ا- المصنوعة من خشب الشوح الابيض او الحور او الصفصاف او الصنوبر البحري الصناعي الناشف , والمعدة لتعبئة الفواكه (1) الصندوق 20 ق 10 ق ب - وغيرها دون تعديل
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ396 70,6- ق 10 ق 10 ق 10 ق