All legislation

مرسوم Decree No. 19361 22/04/1958

تعديل الفقرة 3 من المادة 265 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
19361
Date
22/04/1958
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1958, p. 303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19361 تاريخ 22/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "ادوات ومعدات الخطوط الحديدية التي تستوردها الحكومة لاستثمار هذه الخطوط وذلك- ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده