المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "ادوات ومعدات الخطوط الحديدية التي تستوردها الحكومة لاستثمار هذه الخطوط وذلك- ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك".
مرسوم Decree No. 19361 22/04/1958
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 265 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "ادوات ومعدات الخطوط الحديدية التي تستوردها الحكومة لاستثمار هذه الخطوط وذلك- ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده