All legislation

مرسوم Decree No. 3828 14/04/1987

تمديد اجال تسديد سلفات خزينة معطاة لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3828
Date
14/04/1987
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1987, p. 235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3828 تاريخ 14/04/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31/12/1987 اجال تسديد المبالغ المستحقة والمبالغ التي تستحق قبل 31/12/1987 من اصل سلفات الخزينة المعطاة بالمراسيم رقم 4264 تاريخ 31/8/1981 ورقم 5258 تاريخ 24/6/1982 ورقم 2090 تاريخ 20/12/1984.

المادة 2

مادة 2: تطبق على المبالغ المذكورة في المادة الاولى فائدة بسعر مقداره 22،50 بالمئة سنويا اعتبارا من تاريخ استحقاق هذه المبالغ.

المادة 3

مادة 3: تتولى مصلحة الخزينة تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

بعبدا في 14 نيسان 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري