المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1987 اجال تسديد المبالغ المستحقة والمبالغ التي تستحق قبل 31/12/1987 من اصل سلفات الخزينة المعطاة بالمراسيم رقم 4264 تاريخ 31/8/1981 ورقم 5258 تاريخ 24/6/1982 ورقم 2090 تاريخ 20/12/1984.
مرسوم Decree No. 3828 14/04/1987
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1987 اجال تسديد المبالغ المستحقة والمبالغ التي تستحق قبل 31/12/1987 من اصل سلفات الخزينة المعطاة بالمراسيم رقم 4264 تاريخ 31/8/1981 ورقم 5258 تاريخ 24/6/1982 ورقم 2090 تاريخ 20/12/1984.
مادة 2: تطبق على المبالغ المذكورة في المادة الاولى فائدة بسعر مقداره 22،50 بالمئة سنويا اعتبارا من تاريخ استحقاق هذه المبالغ.
مادة 3: تتولى مصلحة الخزينة تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء.
بعبدا في 14 نيسان 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري