All legislation

قرار Decision No. 50 13/04/1987

يتعلق بتفويض رئيس مصلحة الديوان بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
13/04/1987
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1987, p. 484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 13/04/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الديوان السيد رزق فريحة عقد النفقات ضمن حدود العشرة الاف ليرة لبنانية والعائدة للبنود والفقرات التالية من الجزء الاول من الموازنة: الجزء الاول: البند الثاني - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة السادسة - مساعدات مرضية ووفاة البند الثالث - لوازم ادارية الفقرة الاولى - ايجارات الفقرة الثانية - انارة وتدفئة وتبريد وهاتف وتلكس الفقرة الثالثة - لوازم مكتبية الفقرة الرابعة - صحف واعلانات الفقرة السابعة - نفقات خدمة وتنظيفات الفقرة الثامنة - نفقات شتى البند الرابع الفقرة الاولى - نقل وانتقال الفقرة الثانية - محروقات سائلة وزيوت

المادة 2

مادة 2: يفوض السيد فريحه باصدار قرارات صرف كل من الساعات الاضافية, وفرق الدوام والمساعدات المرضية, بعد توقيعها من المرجع الصالح لعقد النفقة.

المادة 3

مادة 3: يمارس السيد فريحه الصلاحيات المحددة اعلاه على مسؤوليته الشخصية مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر على لوحات الاعلان وفي الجريدة الرسمية. وذلك لمدة تنتهي في 31/12/1987

المدير العام المهندس لوسيان مبيض