المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مصلحة الديوان السيد رزق فريحة عقد النفقات ضمن حدود العشرة الاف ليرة لبنانية والعائدة للبنود والفقرات التالية من الجزء الاول من الموازنة: الجزء الاول: البند الثاني - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة السادسة - مساعدات مرضية ووفاة البند الثالث - لوازم ادارية الفقرة الاولى - ايجارات الفقرة الثانية - انارة وتدفئة وتبريد وهاتف وتلكس الفقرة الثالثة - لوازم مكتبية الفقرة الرابعة - صحف واعلانات الفقرة السابعة - نفقات خدمة وتنظيفات الفقرة الثامنة - نفقات شتى البند الرابع الفقرة الاولى - نقل وانتقال الفقرة الثانية - محروقات سائلة وزيوت