المادة 1
مادة 1: اضيفت الى اخر المادة 17 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 العبارة التالية: "وكذلك لائحة باسماء هؤلاء التلامذة في كل صف ".
مرسوم Decree No. 2370 22/04/1992
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح
المدارس الخاصة), واستكمالا للمعلومات المطلوبة من
المدارس الخاصة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 37 تاريخ
16/1/1992)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت الى اخر المادة 17 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 العبارة التالية: "وكذلك لائحة باسماء هؤلاء التلامذة في كل صف ".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب