All legislation

مختلف Miscellaneous No. 2361 16/04/1992

تمديد مهلة تقديم بيانات احصائية من ثلاث مدارس خاصة مجانية عن العام الدراسي 1990-1991

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
2361
Date
16/04/1992
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1992, p. 430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 2361 تاريخ 16/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, وبالنسبة للعام الدراسي 1990-1991, تعتبر البيانات الاحصائية المقدمة من مدرسة الحياة والامل في طرابلس ومدرسة الكمال في جربتا ومدرسة مكارم الاخلاق الاسلامية في بيروت قبل 23/05/1991, معادة ضمن المهلة النظامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب