All legislation

قرار Decision 20/08/1924

تصحيح القرار رقم 2631 المختص بالمقامرة

Type
قرار · Decision
Date
20/08/1924
Official Gazette
Issue 1802, 23/09/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار تاريخ 20/08/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران المؤرخ اولهما في 21 تموز سنة 1921 رقم 737 والثاني في 30 اذار سنة 1922 رقم 1272 وعليه فان الالعاب الاتي بيانها ممنوعة وتبقى كذلك في جميع اراضي لبنان الكبير عن سنة 1924 وسنة 1925 وهي: بكراه Baccarat شمان ده فير Chemin de fer لانسكناه Lansquenet  فرعون Pharaon بولBoules روليت Roulette بتي شيفوPetits chevaux سائر انواع لعب Tous autres jeux القمار de par hasard المراهنة Le pari mutuel بنوع استثنائي يرخص في مراهنة سباق الخير بقصد تحسين نسل الخيل

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية ورئيس دوائر البوليس والكولونل قائد الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به.

بيروت في 20 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 26 اب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2816 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في لبنان وسورية الامضاء: ويغان