المادة 1
مادة 1: الغي القراران المؤرخ اولهما في 21 تموز سنة 1921 رقم 737 والثاني في 30 اذار سنة 1922 رقم 1272 وعليه فان الالعاب الاتي بيانها ممنوعة وتبقى كذلك في جميع اراضي لبنان الكبير عن سنة 1924 وسنة 1925 وهي: بكراه Baccarat شمان ده فير Chemin de fer لانسكناه Lansquenet فرعون Pharaon بولBoules روليت Roulette بتي شيفوPetits chevaux سائر انواع لعب Tous autres jeux القمار de par hasard المراهنة Le pari mutuel بنوع استثنائي يرخص في مراهنة سباق الخير بقصد تحسين نسل الخيل