All legislation

غير محدد Unspecified No. 2325 15/09/1924

تعيين أطباء بلدية في الأماكن التي لا يقيم فيها أطباء القضاء

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2325
Date
15/09/1924
Official Gazette
Issue 1802, 23/09/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
غير محدد رقم 2325 تاريخ 15/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز تعيين اطباء بلدية في الاماكن التي لا يقيم فيها اطباء القضاء. على ان هذا الحكم لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس المستقلتين اداريا

المادة 2

مادة 2: للتمكن من اجبار اطباء البلديات على القيام بالواجبات التي لا يقومون بها اذا لم تدفع لهم اجور, يجب ان يعين لهم مرتب في ما عدا الاحوال الاستثنائية التي يختص تحديها بناظري الداخلية والصحة

المادة 3

مادة 3: ان تعيين اطباء البلديات لا يمكن ان يكون نهائيا ومرعي الاجراء الا بعد موافقة نظارة الصحة والاسعاف العام وتصديق حاكم لبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: ان اطباء البلديات , بالنظر الى الوجهة الفنية, يكونون خاضعين لاوامر اطباء الاقضية: اما بالنظر الى الوجهة الادارية فيعدون كموظفي البلدية

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام وناظري الداخلية والصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 15 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ