المواد
مادة 1: ستجرى في جميع اراضي دولة لبنان الكبير اعادة النظر بوجه تام في قوائم احصاء المهاجرين اللبنانيين وذلك في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار. ويقوم باعادة النظر فيها, المختار في كل حي من احياء المدينة, والشيخ والمختارون في كل قرية, ويضمون اليهم ثلاثة اشخاص يختارونهم من الوجهاء
مادة 2: يجب على كل لجنة مؤلفة على الوجه المار بيانه ان تجري قيدا جديدا لجميع المهاجرين اللبنانيين, في القرية او الحي التابع لها بدون استثناء. ولبلوغ هذا الغرض يجب عليها ان لا تكتفي بمعلوماتها الخاصة فقط بل يجب عليها خصوصا ان تنتقل الى البيوت والمزارع والمحال المنعزلة لتسجل تصريحات الاهالي. فان صحة البيانات التي تنتج عن هذا التحقيق يجب ان تكون فوق كل شبهة وريب
مادة 3: تدون التصريحات المذكورة في كل قرية او حي في قوائم خاصة يرسل منها عدد كاف الى مكاتب الاحوال الشخصية في الجهات لاجل توزيعها على المشايخ والمختارين في القرى والاحياء. وهذه القوائم تحرر في ثلاث نسخ لتحفظ احداها عند الشيخ او المختار في القرية او الحي والثانية في مكتب الاحوال الشخصية في القضاء والثالثة في دائرة الاحوال الشخصية والاحصاء المركزية لدى نظارة الداخلية. ويجب ان تشتمل على البيانات ذاتها المذكورة في قوائم احصاء المهاجرين لسنتي 1921 و1922 وان تختم وتمضى من المشايخ والمختارين والوجهاء
مادة 4: كل تصريح فيه خداع وكل امتناع عن التصريح وكل إخبار كاذب او مختلق يجري تحقيقه بلا ابطاء في محضر تنظمه اللجنة المحلية. وكذلك كل عضو من اعضاء اللجنة يخالف عمدا احكام هذا القرار او يقيم عقبات تحول دون سير اعمال اللجنة على ما يرام او يقدم اخبارا كاذبة ويرتكب اغفال قيد ما, تنظم اللجنة محضرا في شأنه اما العقوبات النقدية والتأديبية التي قد تجر اليها هذه الاحوال فيه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من القرار 763 المختص بالاحصاء
مادة 5: على سكرتير الحكومة العام وناظري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 10 ايلول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ
صدق تحت رقم 2851 في 13 ايلول سنة 1924
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
الامضاء: ويغان