المادة 4
مادة 4: في جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة في كل آن ان تتدخل في الامر من تلقاء ذاتها. ان الاشخاص الذين تكون الطلبات التي تقدم لدوائر الاحوال الشخصية او محاكم الحقوق البدائية عائدة عليهم بالضرر, يحق لهم ان يؤيدوا حقوقهم امام الدوائر او المحاكم المذكورة او ان يستأنفوا القرارات الصادرة الى لجنة الاحصاء العليا في خلال ستة اشهر