المادة 4
ان الاشخاص الذين استعملوا طبقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا لقرار, حق اختيار تابعية غير التابعية السورية, يجب عليهم, في خلال الاثني عشر شهرا التالية, ان ينقلوا محل اقامتهم الى بلاد الدولة التي اختاروا تابعيتها. على ان الاشخاص الملزمين بموجب نص الفقرة السابقة بان ينقلوا محل اقامتهم خارج اراضي لبنان الكبير, يمكنهم ان يحتفظوا فيها باملاكهم الثابتة, اما اموالهم المنقولة من اي نوع كانت فيمكنهم ان يأخذوها معهم, ولا يوضع عليهم من اجل ذلك رسم اخراج او اقل رسم اخر