المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 24 من القرار رقم 2037 المؤرخ في 1 نيسان سنة 1923 على الوجه الاتي: "يطبق هذا القرار على كل المؤجرين والمستأجرين اية كانت تابعيتهم"
قرار Decision No. 2736 20/09/1924
مادة 1: عدلت المادة 24 من القرار رقم 2037 المؤرخ في 1 نيسان سنة 1923 على الوجه الاتي: "يطبق هذا القرار على كل المؤجرين والمستأجرين اية كانت تابعيتهم"
مادة 2: على السكرتير العام وناظري العدلية والداخلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 20 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 11 تشرين الاول سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2956 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان