All legislation

غير محدد Unspecified 15/10/1924

تصحيح المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 2325 تاريخ 15-9-1924 المتعلق بتعيين اطباء بلدية في الأماكن التي لا يقيم فيها أطباء القضاء

Type
غير محدد · Unspecified
Date
15/10/1924
Official Gazette
Issue 1810, 21/10/1924, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد تاريخ 15/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن تعيين اطباء بلديين في الجهات التي لا يقيم فيها اطباء اقضية ما لم يكن قد نص على احكام سابقة مخالفة لذلك على ان حكم هذه المادة لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس والغي ايضا الملحق المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924

في 15 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ