المادة 1
مادة 1: يمكن تعيين اطباء بلديين في الجهات التي لا يقيم فيها اطباء اقضية ما لم يكن قد نص على احكام سابقة مخالفة لذلك على ان حكم هذه المادة لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس والغي ايضا الملحق المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924
غير محدد Unspecified 15/10/1924
مادة 1: يمكن تعيين اطباء بلديين في الجهات التي لا يقيم فيها اطباء اقضية ما لم يكن قد نص على احكام سابقة مخالفة لذلك على ان حكم هذه المادة لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس والغي ايضا الملحق المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924
في 15 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ