المادة 3
مادة 3: يحق صرف بدل الانتقال في الاحوال الاتي بيانها: 1) في حالة توجه موظف الى مركز وظيفته على اثر تعيين او تبادل وظيفته ويحسب البدل اذ ذاك من محل اقامة الموظف المذكور الى مقر وظيفته الجديدة المنتقل اليها 2) في حالة سفر موظف بمهمة تتعلق بوظيفة موفد اليها بامر خاص يستثنى من ذلك القائمقامو ومديرو النواحي وجباة الاموال الاميرية والموزعون المشاة للبرق والبريد ومباشرة المحاكم ومحافظوا الاحراج, والحراس السيارون, ومناظرو الاعمال الفنية ومراقبوها في نظارة الاشغال العمومية فانهم لا يستوفون بدلا لقاء تنقلهم ضمن حدود مناطقهم 3) في حالة فصل موظف عن مركز وظيفته موقتا وايفاده الى ناحية اخرى ليقوم باعباء وظيفته بالوكالة. بيد انه لا يتناول بدل الانتقال طيلة المدة التي يصرف له خلالها بدل معروف ببدل الوظيفة او بدل الوكالة