المواد
مادة 1: ان اصحاب الفنادق والمطاعم والقهاوي وحمامات البحر وغيرها من المحال العمومية او مدرائها لا يمكنهم استخدام عمالهم قبل اجراء التأشير على اوراق هويتهم من قبل رئاسة دوائر البوليس كما ان اصحاب المحال المار ذكرها او مدراءها مسؤولون عن اعمال مستخدميهم اثناء قيامهم بالخدمة
مادة 2: كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1924
مادة 3: ان رئيس دوائر البوليس مكلف ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: حسين الاحدب