All legislation

قرار Decision No. 61 15/10/1924

يتعلق بمستخدمي المطاعم والفنادق والقهاوي وحمامات البحر وغيرها من المحال العمومية

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
15/10/1924
Official Gazette
Issue 1812, 28/10/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 15/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اصحاب الفنادق والمطاعم والقهاوي وحمامات البحر وغيرها من المحال العمومية او مدرائها لا يمكنهم استخدام عمالهم قبل اجراء التأشير على اوراق هويتهم من قبل رئاسة دوائر البوليس كما ان اصحاب المحال المار ذكرها او مدراءها مسؤولون عن اعمال مستخدميهم اثناء قيامهم بالخدمة

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1924

المادة 3

مادة 3: ان رئيس دوائر البوليس مكلف ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: حسين الاحدب