All legislation

قرار Decision 30/10/1924

ملحق للقرار 24 تاريخ 4-4-22 المتعلق بمراعاة الحالة الصحية

Type
قرار · Decision
Date
30/10/1924
Official Gazette
Issue 1815, 07/11/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 30/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: مراعاة للحالة الصحية وعملا بالانظمة المتعلقة بصيانة الطرقات محظور على اصحاب المحال التجارية او الصناعية بوجه عام وعلى الحلاقين والخبازين وبائعي المأكولات والخضر والاثمار بوجه خاص صب المياه القذرة في الطريق العام. وانما يجب جمعها لديهم في اوعية مخصوصة وطرحها بعذ ذلك في فوهة المجرى القريب من محلاتهم

بيروت في 35 تشرين اول سنة 1924 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب