المادة 1
مادة 1: ان المحاضر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في المدن التي فيها بوليس منظم يكون لها القوة المعترف بها للمخاطر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في الجهات التي ليس فيها بوليس منظم
قرار Decision No. 2763 24/10/1924
مادة 1: ان المحاضر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في المدن التي فيها بوليس منظم يكون لها القوة المعترف بها للمخاطر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في الجهات التي ليس فيها بوليس منظم
مادة 2: على ناظر العدلية والكولونل قائد جندرمة لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: الجنرال فندنبرغ نظر وصدق تحت رقم 2937 بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1924 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان