All legislation

قرار Decision No. 2763 24/10/1924

المحاضر التي تضعها أفراد الجندرمة في المدن التي فيها بوليس منظم

Type
قرار · Decision
Number
2763
Date
24/10/1924
Official Gazette
Issue 1816, 11/11/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2763 تاريخ 24/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحاضر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في المدن التي فيها بوليس منظم يكون لها القوة المعترف بها للمخاطر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في الجهات التي ليس فيها بوليس منظم

المادة 2

مادة 2: على ناظر العدلية والكولونل قائد جندرمة لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: الجنرال فندنبرغ نظر وصدق تحت رقم 2937 بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1924 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان