المادة 1
مادة 1: انشئت لجنة تعنى بفحص المرشحين لوظائف معلمين او معلمات في دولة لبنان الكبير ممن هم غير حاصلين على شهادة (دبلوم من مدرسة دار المعلمين او شهادة فرنسوية او شهادة من المكتب السلطاني القديم او من مدرسة فرنسوية تعادله
غير محدد Unspecified No. 2466 18/11/1924
مادة 1: انشئت لجنة تعنى بفحص المرشحين لوظائف معلمين او معلمات في دولة لبنان الكبير ممن هم غير حاصلين على شهادة (دبلوم من مدرسة دار المعلمين او شهادة فرنسوية او شهادة من المكتب السلطاني القديم او من مدرسة فرنسوية تعادله
مادة 2: تؤلف اللجنة على الوجه الاتي: رئيس - ناظر المعارف {مفتش المدارس الدائية في بيروت اعضاء: {المسيو كورن ايفان المعلم في مدرسة الذكور الثبوتية في بيروت {الانسة فلديرون اميليان المعلمة الاولى في مدرسة البنات الثبوتية في بيروت
مادة 3: سيصدر فيما بعد امر اداري يحتوي على برنامج الفحض وشروط قيد اسماء المرشحين
مادة 4: الغيت الاوامر الادارية السابقة المخالفة لهذا الامر الاداري
مادة 5: يعمل بهذا الامر الاداري منذ تاريخ نشره في جريدة لبنان الكبير الرسمية
مادة 6: على ناظر المعارف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ