All legislation

غير محدد Unspecified No. 2466 18/11/1924

تأليف لجنة لفحص المرشحين لوظائف معلمين أو معلمات في دولة لبنان الكبير

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2466
Date
18/11/1924
Official Gazette
Issue 1819, 21/11/1924, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
غير محدد رقم 2466 تاريخ 18/11/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة تعنى بفحص المرشحين لوظائف معلمين او معلمات في دولة لبنان الكبير ممن هم غير حاصلين على شهادة (دبلوم من مدرسة دار المعلمين او شهادة فرنسوية او شهادة من المكتب السلطاني القديم او من مدرسة فرنسوية تعادله

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة على الوجه الاتي: رئيس - ناظر المعارف {مفتش المدارس الدائية في بيروت اعضاء: {المسيو كورن ايفان المعلم في مدرسة الذكور الثبوتية في بيروت {الانسة فلديرون اميليان المعلمة الاولى في مدرسة البنات الثبوتية في بيروت

المادة 3

مادة 3: سيصدر فيما بعد امر اداري يحتوي على برنامج الفحض وشروط قيد اسماء المرشحين

المادة 4

مادة 4: الغيت الاوامر الادارية السابقة المخالفة لهذا الامر الاداري

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا الامر الاداري منذ تاريخ نشره في جريدة لبنان الكبير الرسمية

المادة 6

مادة 6: على ناظر المعارف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ