المادة 1
مادة 1: رفع معدل تعويض الغلاء من تسعة اعشار ونصف الى احد عشر عشرا ونصف للرواتب التي تساوي خمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية مزدوجة في الشهر والتي تنقص عنها
قرار Decision No. 2794 20/11/1924
مادة 1: رفع معدل تعويض الغلاء من تسعة اعشار ونصف الى احد عشر عشرا ونصف للرواتب التي تساوي خمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية مزدوجة في الشهر والتي تنقص عنها
مادة 2: ان الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية تجيء مباشرة فوق مبلغ 25 ليرة لبنانية سورية مزدوجة ولا يزالون يقبضون بدل تعويض الغلاء على معدل تسعة اعشار ونصف , ولا يجوز ان تكون رواتبهم اقل من رواتب الموظفين الذين يتقاضون راتبا شهريا قدره 25 ليرة لبنانية سورية مزدوجة
مادة 3: ان ارتفاع معدل تعويض الغلاء المنصوص عليه في المادتين السابقتين محدد لشهري تشرين الثاني وكانون الاول سنة 1924 دون سواهما
مادة 4: على السكرتير العام والنظار ومديري الدوائر العامة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ