All legislation

قرار Decision No. 2794 20/11/1924

زيادة تعويض الغلاء لصغار المأمورين

Type
قرار · Decision
Number
2794
Date
20/11/1924
Official Gazette
Issue 1819, 21/11/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2794 تاريخ 20/11/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع معدل تعويض الغلاء من تسعة اعشار ونصف الى احد عشر عشرا ونصف للرواتب التي تساوي خمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية مزدوجة في الشهر والتي تنقص عنها

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية تجيء مباشرة فوق مبلغ 25 ليرة لبنانية سورية مزدوجة ولا يزالون يقبضون بدل تعويض الغلاء على معدل تسعة اعشار ونصف , ولا يجوز ان تكون رواتبهم اقل من رواتب الموظفين الذين يتقاضون راتبا شهريا قدره 25 ليرة لبنانية سورية مزدوجة

المادة 3

مادة 3: ان ارتفاع معدل تعويض الغلاء المنصوص عليه في المادتين السابقتين محدد لشهري تشرين الثاني وكانون الاول سنة 1924 دون سواهما

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام والنظار ومديري الدوائر العامة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ