All legislation

قرار Decision No. 2813 24/11/1924

ترقية هيئة المعلمين

Type
قرار · Decision
Number
2813
Date
24/11/1924
Official Gazette
Issue 1822, 02/12/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2813 تاريخ 24/11/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الترقية في هيئة المعلمين تكون بعد مضي اربع سنين على بقاء المعلم في درجة ما على انه يمكن ترقية موظف ما بالاختيار بعد ان تمر عليه سنتان على الاقل وهو في درجة واحدة

المادة 2

مادة 2: ان شروط التقاعد المختصة بهيئة المعلمين هي الشروط المعينة في قانون سنة 1327 وفي المادة الوحيدة المتعلقة بالمعلمين والمعلمات الصادرة بتاريخ 20 حزيران سنة 1326

المادة 3

مادة 3: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ