المادة 1
مادة 1: ان الترقية في هيئة المعلمين تكون بعد مضي اربع سنين على بقاء المعلم في درجة ما على انه يمكن ترقية موظف ما بالاختيار بعد ان تمر عليه سنتان على الاقل وهو في درجة واحدة
قرار Decision No. 2813 24/11/1924
مادة 1: ان الترقية في هيئة المعلمين تكون بعد مضي اربع سنين على بقاء المعلم في درجة ما على انه يمكن ترقية موظف ما بالاختيار بعد ان تمر عليه سنتان على الاقل وهو في درجة واحدة
مادة 2: ان شروط التقاعد المختصة بهيئة المعلمين هي الشروط المعينة في قانون سنة 1327 وفي المادة الوحيدة المتعلقة بالمعلمين والمعلمات الصادرة بتاريخ 20 حزيران سنة 1326
مادة 3: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ