المادة 1
مادة 1: سيجري في 15 كانون الاول سنة 1924 امتحان القبول في الكراسي المجانية التي تمنح للفائزين من الطلاب , في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير وستفتح هذه المدرسة في اول كانون الثاني سنة 1925
غير محدد Unspecified No. 2487 24/11/1924
مادة 1: سيجري في 15 كانون الاول سنة 1924 امتحان القبول في الكراسي المجانية التي تمنح للفائزين من الطلاب , في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير وستفتح هذه المدرسة في اول كانون الثاني سنة 1925
مادة 2: ان عدد المحلات الموضوعة تحت المسابقة هو ثمانية
مادة 3: يجب على كل طالب : (1) ان يكون لبنانيا (2) ان يكون عمره في اول تشرين الاول سنة 1924 - 16 سنة على الاقل و20 سنة على الكثير (3) ان يتعهد بان يخدم مدة خمس سنوات في المدارس اللبنانية الرسمية (4) ان يكون سليما من كل علة او مرض يجعله غير صالح للخدمة
مادة 4: يقبل قبل اسماء الطالبين في نظارة المعارف العامة منذ 25 تشرين الثاني الى 10 كانون الاول سنة 1924
مادة 5: تدور الاسئلة في الامتحان على برنامج شهادة الدروس الابتدائية
مادة 6: ان شروط المسابقة, والاسئلة التي تطرح فيها, مع جميع الايضاحات المختصة بمدة الدرس في مدرسة المعلمين, ونظام المدرسة, والمراكز التي تعرض على متخرجيها في معاهد التعليم العام كل ذلك سيعلن للجمهور بنشره في الجريدة وباعلانه في نظارة المعارف في لبنان الكبير
مادة 7: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ