All legislation

غير محدد Unspecified No. 2487 24/11/1924

امتحان القبول في الكراسي المجانية التي تمنح للفائزين من الطلاب ,في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2487
Date
24/11/1924
Official Gazette
Issue 1822, 02/12/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
غير محدد رقم 2487 تاريخ 24/11/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: سيجري في 15 كانون الاول سنة 1924 امتحان القبول في الكراسي المجانية التي تمنح للفائزين من الطلاب , في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير وستفتح هذه المدرسة في اول كانون الثاني سنة 1925

المادة 2

مادة 2: ان عدد المحلات الموضوعة تحت المسابقة هو ثمانية

المادة 3

مادة 3: يجب على كل طالب : (1) ان يكون لبنانيا (2) ان يكون عمره في اول تشرين الاول سنة 1924 - 16 سنة على الاقل و20 سنة على الكثير (3) ان يتعهد بان يخدم مدة خمس سنوات في المدارس اللبنانية الرسمية (4) ان يكون سليما من كل علة او مرض يجعله غير صالح للخدمة

المادة 4

مادة 4: يقبل قبل اسماء الطالبين في نظارة المعارف العامة منذ 25 تشرين الثاني الى 10 كانون الاول سنة 1924

المادة 5

مادة 5: تدور الاسئلة في الامتحان على برنامج شهادة الدروس الابتدائية

المادة 6

مادة 6: ان شروط المسابقة, والاسئلة التي تطرح فيها, مع جميع الايضاحات المختصة بمدة الدرس في مدرسة المعلمين, ونظام المدرسة, والمراكز التي تعرض على متخرجيها في معاهد التعليم العام كل ذلك سيعلن للجمهور بنشره في الجريدة وباعلانه في نظارة المعارف في لبنان الكبير

المادة 7

مادة 7: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ