المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 تنشأ في لبنان الكبير دائرة للمناجم ويعهد اليها في تحقيق المسائل المختصة بالمناجم والمقالع
قرار Decision No. 2834 05/12/1924
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 تنشأ في لبنان الكبير دائرة للمناجم ويعهد اليها في تحقيق المسائل المختصة بالمناجم والمقالع
مادة 2: تلحق دائرة المناجم بنظارة الاشغال العامة ويديرها ناظر الاشغال العامة
مادة 3: على سكرتير العام تنفذ هذا القرار
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ