المادة 1
مادة 1: انشئت في المفوضية العليا دائرة تسمى "دائرة الاقتصاد والزراعة"
غير محدد Unspecified No. 2661 02/12/1924
مادة 1: انشئت في المفوضية العليا دائرة تسمى "دائرة الاقتصاد والزراعة"
مادة 2: تكلف هذه الدائرة: (1) المراسلة المختصة بالمسائل الاقتصادية ودرس التدابير الاقتصادية التي تهم الدولة المشمولة بالانتداب (2) المراسلة والبحث في ما يختص بالامور الزراعية وامراض الحيوان وامراض النبات والتشجيع على الزراعة ولا سيما زراعة القطن والتوت المختص بتربية دود القز (3) الاشغال التجارية ولا سيما تنظيم تجارة القطن والحرير. وتكون (اي الدائرة) على اتصال في هذه الاشغال بالمكتب التجاري الفرنسوي المختص بالشرق (4) التعليم الفني والصناعي في الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي (4) تنظيم الاعمال الصناعية والزراعية
مادة 3: عهد الى الموسيو فيليب بريال في امور الدوائر الاقتصادية والزراعية
مادة 4: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 2 كانون الاول سنة 1924 الامضاء: ويغان