المادة 15
ان مرتكب المخالفة (سواء كان الاب او الوصي او الطبيب او القابلة التي حضرت الولادة) الذي يهمل تقديم وثيقة الولادة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء.
واذا ابى المخالف ان يدفع مبلغ الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس واذا مضت مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها آنفا فلا يجوز لموظف الاحوال الشخصية بعد انقضائها ان يقبل تصريحا بولادة ما.
ولا يمكن قيد الولادة اذ ذاك الا بمقتضى قرار قضائي تطلب النيابة العامة اصداره بعد دعوة ذوي الشأن بالطريقة القانونية.