The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 27

المادة 27

ان الشخص الملزم بمقتضى المادة 25 ان ينظم الوثيقة المختصة بالزواج, اذا تأخر عن ايصالها في المهلة القانونية الى موظف الاحوال الشخصية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه هذه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء. واذا ابى دفع الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس.

المادة 27 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/27/