المادة 27
ان الشخص الملزم بمقتضى المادة 25 ان ينظم الوثيقة المختصة بالزواج, اذا تأخر عن ايصالها في المهلة القانونية الى موظف الاحوال الشخصية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه هذه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء. واذا ابى دفع الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس.