المادة 30
يجب على الزوج عند الطلاق او الهجر ان ينظم وثيقة بمقتضى احكام المادة 26 وبحضور شاهدين مندوب من قبل القاضي الشرعي (اذا كان من المسلمين) ثم يرسلها الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية, والا عوقب بمقتضى المادة 27 اما الطوائف غير المسلمة فيجب على الزوج من ابنائها ان يرسل مع الوثيقة صورة من القرار الذي تصدره السلطة الدينية في هذا الشأن كما يجب ان يوقع المختار على قرار الطلاق او الهجر.