The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 30

المادة 30

يجب على الزوج عند الطلاق او الهجر ان ينظم وثيقة بمقتضى احكام المادة 26 وبحضور شاهدين مندوب من قبل القاضي الشرعي (اذا كان من المسلمين) ثم يرسلها الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية, والا عوقب بمقتضى المادة 27 اما الطوائف غير المسلمة فيجب على الزوج من ابنائها ان يرسل مع الوثيقة صورة من القرار الذي تصدره السلطة الدينية في هذا الشأن كما يجب ان يوقع المختار على قرار الطلاق او الهجر.

المادة 30 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/30/