The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 32

المادة 32

ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان, عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفى او شخص اخر عند عدم وجوده.

المادة 32 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/32/