The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 45

المادة 45

كل طلب يتعلق بتغيير دين يقدم للحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام وهو يدعو الرئيسين الروحيين (اي رئيس الدين المطلوب اعتناقه ورئيس الدين المطلوب تركه- كالمطران او الحاخام او قاضي المذهب او المفتي) الى عقد اجتماع يحضره الطالب ثم يؤذن لرئيسه الروحي ان يخلو به ويتفاوض معه. فاذا اصر (اي الطالب ) على رغبته في اعتناق الديانة التي مال اليها ينظم محضر في الجلسة نفسها على نسختين ويوقع بتوقيع كل من الرئيسين الروحيين والطالب ثم يوقع عليها الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام. وترسل نسخة منه مع تذكرة هوية الطالب الى قلم الاحوال الشخصية الموجودة في محل اقامته لاجل تصحيح قيده في دفاتر الاحصاء وفي تذكرة الهوية ويرسل ايضا موظف الاحوال الشخصية خلاصة عن محضر تلك المعاملة الى مختار القرية والى قلم الاحوال الشخصية المركزي لاجل تصحيح القيد فيه.

المادة 45 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/45/