المادة 5
ان الاشخاص الذين يحق لهم ان يسجلوا الوثائق المختصة بالاحوال الشخصية وان يعطوا نسخا عنها او نسخا عن سجلات الاحوال الشخصية هم رئيس القلم المركزي في بيروت او من ينتدبه, وموظفو الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية.
غير انه لا يجوز لهم ان يزيدوا شيئا على ما ادرج من الوثائق التي يتلقونها.