The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 5

المادة 5

ان الاشخاص الذين يحق لهم ان يسجلوا الوثائق المختصة بالاحوال الشخصية وان يعطوا نسخا عنها او نسخا عن سجلات الاحوال الشخصية هم رئيس القلم المركزي في بيروت او من ينتدبه, وموظفو الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية.

غير انه لا يجوز لهم ان يزيدوا شيئا على ما ادرج من الوثائق التي يتلقونها.

المادة 5 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/5/