المواد
مادة 1: ان دولة العلويين بحدودها الحاضرة التي تشمل لواء اللاذقية (اقضية اللاذقية والحفه وجبله وبانياس ومصياف ) ولواء طرطوس (اقضية طرطوس وصافيتا وتل كلخ)- تكون ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 دولة مستقلة عاصمتها اللاذقية. وذلك مع الاحتفاظ بما للدولة المنتدبة من الحقوق وما عليها من الواجبات
مادة 2: انشئت في دولة العلويين نظارة للعدلية وادارة للبريد اما ادارة الجمارك في دولة العلويين فقط الحقت بنظارتها المالية
مادة 3: ان المجلس النيابي لدولة العلويين كما هو مؤلف بموجب القرار 2147 المؤرخ في 31 اب سنة 1923 تكون له الاختصاصات المنصوص عليها في القرار 2197 المؤرخ في 24 ايلول سنة 1923 والاختصاصات التي كانت المادة 11 من القرار رقم 1459 المكرر والمؤرخ في 28 حزيران سنة 1922 قد جعلتها من صلاحية المجلس الاتحادي
مادة 4: تعطى المجالس والمحاكم العدلية السلطة القضائية طبقا للشروط المحددة في قوانين الاتحاد التي بموجبها عينت صلاحية تلك المجالس والمحاكم وعين نظامها ومدار اعمالها. وتعد هذه القوانين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 بمثابة قوانين للدولة العلوية
مادة 5: ان تمييز القضايا يكون موقتا لدى محكمة التمييز في لبنان الكبير
مادة 6: ان قضاة المحاكم الموجودين في دولة العلويين يكونون من تاريخ العمل بهذا القرار تابعين لحكومة دولة العلويين ونظام توظيفهم يبقى موقتا النظام المرعي في الاتحاد السوري
مادة 7: تقوم دولة العلويين مقام الاتحاد السوري فيما يختص بجزء من الحقوق والاعباء وسيعين هذا الجزء فيما بعد
مادة 8: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار وخصوصا احكام المادة الاولى من القرار 1459 المكرر والمؤرخ في 18 حزيران سنة 1922
مادة 9: على سكرتير الحكومة العام وحاكم دولة العلويين ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1924
المفوض السامي
الامضاء: ويغان