All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2981 05/12/1924

وجوب دفع الضرائب والرسوم المفروضة على رعايا الدول ذات الامتيازات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2981
Date
05/12/1924
Official Gazette
Issue 1827, 19/12/1924, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 05/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الضرائب والرسوم التي كانت رعايا الدول ذات الامتيازات والاشخاص - المشمولون بحمايتها معفين منها بمقتضى الامتيازات والعادات الاجنبيةاصبحت - واجبة الاداء ابتداء من 13 تموز سنة 1924 وهو تاريخ تصديق الولايات المتحدة على- الاتفاق المعقود في 4 نيسان من السنة نفسها بين الولايات المتحدة المشار اليها- والجمهورية الفرنسوية بشأن قبول الانتداب الفرنسوي في سوريا ولبنان, الذي من- نتائجه قبول توقيف الامتيازات الاجنبية ايضا

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1924 الامضاء: ويغان