المادة 1
مادة 1: ان الضرائب والرسوم التي كانت رعايا الدول ذات الامتيازات والاشخاص - المشمولون بحمايتها معفين منها بمقتضى الامتيازات والعادات الاجنبيةاصبحت - واجبة الاداء ابتداء من 13 تموز سنة 1924 وهو تاريخ تصديق الولايات المتحدة على- الاتفاق المعقود في 4 نيسان من السنة نفسها بين الولايات المتحدة المشار اليها- والجمهورية الفرنسوية بشأن قبول الانتداب الفرنسوي في سوريا ولبنان, الذي من- نتائجه قبول توقيف الامتيازات الاجنبية ايضا