المادة 10
مادة 10: لا يقبل اي تلميذ كان في صنف من الاصناف الابتدائية ما لم ينجح في امتحان يؤديه طبقا لبرنامج الصنف السابق له. ويؤدي هذا الامتحان في آخر السنة تلاميذ المدرسة. ويؤديه في اوائل السنة المدرسية التلاميذ الجدد او التلاميذ الذين سقطوا في الامتحان السابق تعطى شهادة بالدروس التي يتلقنها التلاميذ في مدارس القرى تدعى شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية وقد ذكرت الشروط اللازمة لاعطاء هذه الشهادة في القرار رقم 2642 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1924