The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا يقبل اي تلميذ كان في صنف من الاصناف الابتدائية ما لم ينجح في امتحان يؤديه طبقا لبرنامج الصنف السابق له. ويؤدي هذا الامتحان في آخر السنة تلاميذ المدرسة. ويؤديه في اوائل السنة المدرسية التلاميذ الجدد او التلاميذ الذين سقطوا في الامتحان السابق تعطى شهادة بالدروس التي يتلقنها التلاميذ في مدارس القرى تدعى شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية وقد ذكرت الشروط اللازمة لاعطاء هذه الشهادة في القرار رقم 2642 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1924

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172136/article/10/