The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تقوم مدارس القرى او الاحياء بتلقين الاحداث المعلومات اللازمة التي يحتاج اليها العامل والفلاح مع تقوية ميولهم الى الصناعات اليدوية ولا تقبل هذه المدارس لا تلامذة خارجيين وهي تتألف من ثلاثة اصناف قسم الاحداث هذا القسم وحده يجمع بين التلاميذ من الجنسين ذكورا واناثا ويسند التعليم فيه الى معلمات . ومدة التدريس في هذا القسم سنتان للاولاد البالغين السادسة من العمر المخرجين من مدارس الحضانة, وثلاث سنوات للاولاد البالغين الخامسة من العمر اذا كانت مدارس الحضانة غير موجودة القسم الابتدائي مدة التدريس فيه سنتان (من الثامنة الى العاشرة تقريبا) القسم الوسط مدة التدريس فيه سنتان (من العاشرة الى الثانية عشرة تقريبا)

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172136/article/5/