المادة 1
مادة 1: محظور على الجمهور قبل الحصول على رخصة من البلدية وضع الحجارة والتراب والرمال والبحص وغير ذلك من مواد البناء في الساحات وبوجه عام في اي قسم من اقسام الطريق العام
قرار Decision No. 64 16/12/1924
مادة 1: محظور على الجمهور قبل الحصول على رخصة من البلدية وضع الحجارة والتراب والرمال والبحص وغير ذلك من مواد البناء في الساحات وبوجه عام في اي قسم من اقسام الطريق العام
مادة 2: ان مواد البناء المرخص بوضعها في الطريق العام لا يجب ان تشغل مساحة من عرض الطريق تزيد على متر واحد على طول الملك الجاري فيه البناء وذلك في الشوارع التي يقل عرضها عن عشرة امتار ويمكن ابلاغ حد الرخصة الى متر وخمسين سانتمترا في الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار
مادة 3: اذا دام اشغال الطريق العام اكثر من ثمانية ايام فانه يتحتم وجوبا اقامة حاجز خشبي بارتفاع مترين حول القسم المشغول من الطريق العام
مادة 4: كلما كانت اعمال البناء المنوي احداثه يخشى منها خطر على سلامة العموم يتحتم على مالك العقار اتخاذ كل ما يلزم من التدابير لاجتناب ما يخشى من الحوادث
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 922
مادة 6: رئيس دوائر البوليس ومهندس البلدية العام ومفتشها مكلفون كل فيما اختص به ان ينفذوا احكام هذا القرار
بيروت في 16 كانون الاول سنة 924 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب