All legislation

قرار Decision No. 64 16/12/1924

يحظر على الجمهور وضع أدوات البناء التي تعوق السير على الطرق العامة

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
16/12/1924
Official Gazette
Issue 1829, 26/12/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 16/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على الجمهور قبل الحصول على رخصة من البلدية وضع الحجارة والتراب والرمال والبحص وغير ذلك من مواد البناء في الساحات وبوجه عام في اي قسم من اقسام الطريق العام

المادة 2

مادة 2: ان مواد البناء المرخص بوضعها في الطريق العام لا يجب ان تشغل مساحة من عرض الطريق تزيد على متر واحد على طول الملك الجاري فيه البناء وذلك في الشوارع التي يقل عرضها عن عشرة امتار ويمكن ابلاغ حد الرخصة الى متر وخمسين سانتمترا في الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار

المادة 3

مادة 3: اذا دام اشغال الطريق العام اكثر من ثمانية ايام فانه يتحتم وجوبا اقامة حاجز خشبي بارتفاع مترين حول القسم المشغول من الطريق العام

المادة 4

مادة 4: كلما كانت اعمال البناء المنوي احداثه يخشى منها خطر على سلامة العموم يتحتم على مالك العقار اتخاذ كل ما يلزم من التدابير لاجتناب ما يخشى من الحوادث

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 922

المادة 6

مادة 6: رئيس دوائر البوليس ومهندس البلدية العام ومفتشها مكلفون كل فيما اختص به ان ينفذوا احكام هذا القرار

بيروت في 16 كانون الاول سنة 924 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب