المادة 6
مادة 6: يعطى السكرتير العام ونظار الدوائر العامة اجازات ادارية قدرها شهر ونصف مع دفع الراتب بتمامه عن كل سنة كاملة يقضونها في الوظائف المذكورة. ويجوز تجميع هذه الاجازات بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى للاجازة التي تعطي في خلال سنة واحدة اربعة اشهر اما في ما يختص باجازات الاشغال الشخصية واجازات المرض او النقاهة فان الموظفين المذكورين خاضعون فيها لاحكام المادة 19 والفقرتين 3 و4 (قسمها الاول) من المادة 21 من القرار رقم 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921