All legislation

قرار Decision No. 2869 24/12/1924

جعل قريتي الخنشارة والجوار بلدية واحدة بإسم بلدية الخنشارة

Type
قرار · Decision
Number
2869
Date
24/12/1924
Official Gazette
Issue 1830, 30/12/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2869 تاريخ 24/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت قريتا الخنشارة والجوار (جبل لبنان) بلدية واحدة باسم بلدية الخنشاره. وسيجري تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة موقتا بموجب قرار يصدر من متصرف جبل لبنان الى ان يمكن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 12 من القرار 1208

المادة 2

مادة 2: عين نهار الاحد الواقع في 25 كانون الثاني سنة 1925 موعدا لانتخاب المجلس البلدي المذكور. وتبقى اعمال الانتخاب فيه من الساعة الثامنة الى الساعة السابعة عشرة بلا انقطاع

المادة 3

مادة 3: على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 كانون الاول سنة 924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ