The whole text

قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز ان تكون الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقودا او سندات مالية او كفالة من احد المصارف المالية او رهنا. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تستقل الادارة بالحكم في شأن الضمانة المقدمة, على ان النفقات التي تنشأ من اثبات قيمة الضمانة المذكورة تكون على الموظف الذي يهمه الامر. اما الضمانات الرهنية فتأخذ الدولة على عاتقها الرسوم الواجب اداؤها عنها.

المادة 2 من قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172142/article/2/