The whole text

قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا لم يقدم الموظف المعين في احد اقلام الدخل او المرقى اليه الضمانة المطلوبة نظاما, في مدة شهرين تبتدىء من تاريخ تعيينه او ترقيته, يعد مستقيلا وهكذا تكون الحال فيما اذا سحبت الضمانة الممثلة بكفالة احد المصارف او برهن فاصبح الموظف من غير ضمانة

المادة 4 من قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172142/article/4/