المادة 1
مادة 1: يجوز لمدرسة المعلمين في لبنان الكبير ان تقبل طلابا احرارا يريدون سماع الدروس بمثابة تلاميذ داخلين بشرط ان يدفعوا مرتب المدرسة الذي جعل 90 ليرة لبنانية سورية في السنة وان يقدموا جهاز الالبسة النظامي وان يكون في المدرسة محال خالية.
مختلف Miscellaneous 30/12/1924
مادة 1: يجوز لمدرسة المعلمين في لبنان الكبير ان تقبل طلابا احرارا يريدون سماع الدروس بمثابة تلاميذ داخلين بشرط ان يدفعوا مرتب المدرسة الذي جعل 90 ليرة لبنانية سورية في السنة وان يقدموا جهاز الالبسة النظامي وان يكون في المدرسة محال خالية.
مادة 2: تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار 2823 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 على الطلاب المتقدم ذكرهم غير انه يجب على مدير المدرسة ان يمتحنهم ليتثبت من مقدرتهم على الاستفادة من اتباع دروس المدرسة.
مادة 3: يخضع التلاميذ الاحرار الداخليون للشروط المطلوبة من المستمعين الاحرار. وعلاوة على ذلك يخضعون لاحكام الفقرتين الثانية والخامسة من المادة التاسعة والفقرات 1 و2 و5 و6 من المادة العاشرة.
مادة 4: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ