المادة 1
مادة 1: على رئيس المجلس النيابي في لبنان الكبير ان يطلب من المجلس قبل كل مناقشة في موضوع اخر, في اول جلسة من فصل الجلسات غير العادية الذي سيفتتح في 12 كانون الثاني سنة 1925, ان يعين بطريقة الانتخاب , ثلاثة مرشحين لمنصب حاكم لبنان الكبير.
قرار Decision No. 3023 05/01/1925
مادة 1: على رئيس المجلس النيابي في لبنان الكبير ان يطلب من المجلس قبل كل مناقشة في موضوع اخر, في اول جلسة من فصل الجلسات غير العادية الذي سيفتتح في 12 كانون الثاني سنة 1925, ان يعين بطريقة الانتخاب , ثلاثة مرشحين لمنصب حاكم لبنان الكبير.
مادة 2: تدرج في القائمة اسماء المرشحين الثلاثة الذين يحصلون على اكثرية الاصوات , ويجب - ان يكونوا حاصلين على الغالبية المطلقة من الاصوات المعطاة
مادة 3: لا فرق بين ان تكون هذه الاسماء اسماء اشخاص لبنانيين او اسماء اشخاص فرنسويين
مادة 4: تقدم هيئة موظفي المجلس النيابي تلك القائمة للمفوض السامي في نهاية الجلسة. وفي صباح اليوم التالي يبلغ المفوض السامي الى المجلس رأيه في قبول المرشحين او عدم قبولهم.
مادة 5: اذا حدث ان المفوض السامي ابى الموافقة على اكثر من مرشح واحد من المرشحين الذين سيعرضهم عليه المجلس , وجب اذ ذاك على المجلس ان يعين بالطريقة ذاتها في الجلسة التالية مرشحين اخرين بدلا من اللذين لم يوافق المفوض السامي على ترشيحهما.
مادة 6: يجب على المجلس النيابي ان ينتخب في الجلسة التالية, حاكما من المرشحسن الذين تكون اسماؤهم قد عرضت على المفوض السامي ووافق عليها. ويجب ان يكون هذا الانتخاب بالغالبية المطلقة من الاصوات المعطاة
مادة 7: ان الانتخابات المنصوص عليها في المواد 2 و5 و6 تجري بالاقتراع السري
مادة 8: ان الحاكم الذي ينتخبه المجلس النيابي على هذه الطريقة يتولى منصب الحاكمية مدة ثلاث سنوات ابتداء من 30 كانون الثاني
مادة 9: على السكرتير العام في المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي لجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي