All legislation

قرار Decision No. 3007 29/12/1924

يختص بتغيير الحدود فيما بين دول لبنان الكبير ودمشق وبلاد العلويين

Type
قرار · Decision
Number
3007
Date
29/12/1924
Official Gazette
Issue 1834, 13/01/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 3007 تاريخ 29/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت اقتراحات اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 2027 المؤرخ في 7 تموز سنة 1923

المادة 2

مادة 2: الغي القرار رقم 93 المؤرخ في 24 تموز سنة 1923 الصادر من دولة دمشق. اما القرى التي اتي على ذكرها في القرار المذكور فتلحق بدولة العلويين ويصبح الحد بين هذه الناحية ودولة دمشق الحد الذي عينته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1159 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1921

المادة 3

مادة 3: صدقت مقترحات اللجنة المؤلفة بموجب المذكرة رقم 1696 المؤرخة في 20 كانون الاول سنة 1923, اما قريتا ينطا ويحفوفا اللتان كانتا تابعتين لقضاء الزبداني فتلحقان بدولة لبنان الكبير.

المادة 4

مادة 4: تعين الحدود بين دول دمشق ولبنان الكبير والعلويين على الوجه الاتي: (أ) - ان الحد بين دولتي العلويين ولبنان الكبير يبقى الحد المعين في القرارات التأسيسية المختصة بهاتين الدولتين, فيما بين مصب النهر الكبير والجسر المسمى "جسر العريضة" (ب ) ومن هذا الجسر الى جسر الاقمار يتبع الحد ايضا مجرى هذا النهر الذي سيحدد مسيله فيما بعد باتفاق يجري بين هاتين الدولتين (ت ) ومن جسر الاقمار يتبع الحد شمالا السكة الحديدية حتى محطة وادي خالد. ثم يصبح محدودا باراضي هربارا والنادوير وقرنه وهذه الاراضي تبقى تابعة لدولة لبنان الكبير. اما بيسنلا وأم المز فتبقيان تابعتين لدولة العلويين

المادة 5

مادة 5: ان تقل الاراضي المذكورة آنفا من دولة الى اخرى يجري في اول كانون الثاني سنة 1925. على ان جباية الضرائب لا تشمل ما مضى على الاطلاق