All legislation

قرار Decision No. 3 10/01/1925

يختص بالغاء الحكم العرفي الذي اعلنته القيادة البريطانية عند وصول جيوش الحلفاء الى سوريا

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
10/01/1925
Official Gazette
Issue 1835, 16/01/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الحكم العرفي الذي اعلنته القيادة البريطانية عند وصول جيوش الحلفاء الى سوريا والذي ابقي بعد اول تشرين الثاني سنة 1916 في عهد القيادة الفرنسوية

المادة 2

مادة 2: تواصل المحاكم العسكرية الفرنسوية رؤية دعاوى الجنايات والجنح التي احيلت اليها بمقتضى الحكم العرفي قبل ان وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 3

مادة 3: ان صلاحية المحاكم العسكرية الفرنسوية تحدد من الان فصاعدا باحكام القانون العدلي المختص بالجندية الفرنسوية والقرار رقم 5 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1925 ليس غير

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ايتداء من 21 كانون الثاني سنة 1925

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومندوبي المفوض السامي لدى الدول والقواد العسكريين في الجهات ورئيس الجندرمة في الجيش ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة حلب والمندوب لدى دولة دمشق والمندوب لدى دولة لبنان الكبير والمندوب لدى دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به