المادة 1
مادة 1: الغي الحكم العرفي الذي اعلنته القيادة البريطانية عند وصول جيوش الحلفاء الى سوريا والذي ابقي بعد اول تشرين الثاني سنة 1916 في عهد القيادة الفرنسوية
قرار Decision No. 3 10/01/1925
مادة 1: الغي الحكم العرفي الذي اعلنته القيادة البريطانية عند وصول جيوش الحلفاء الى سوريا والذي ابقي بعد اول تشرين الثاني سنة 1916 في عهد القيادة الفرنسوية
مادة 2: تواصل المحاكم العسكرية الفرنسوية رؤية دعاوى الجنايات والجنح التي احيلت اليها بمقتضى الحكم العرفي قبل ان وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 3: ان صلاحية المحاكم العسكرية الفرنسوية تحدد من الان فصاعدا باحكام القانون العدلي المختص بالجندية الفرنسوية والقرار رقم 5 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1925 ليس غير
مادة 4: يعمل بهذا القرار ايتداء من 21 كانون الثاني سنة 1925
مادة 5: على السكرتير العام ومندوبي المفوض السامي لدى الدول والقواد العسكريين في الجهات ورئيس الجندرمة في الجيش ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
مادة 6: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل مندوب المفوض السامي لدى دولة حلب والمندوب لدى دولة دمشق والمندوب لدى دولة لبنان الكبير والمندوب لدى دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به