المادة 1
مادة 1: ان المادة الحادية عشرة من القرار رقم 1329 المؤرخ في 20 اذار سنة 1922 الغيت وابدلت بالاحكام التالية: يتحقق موظفو الطابو هوية المتعاقدين. وتعتبر هوية الحاضرين متحققة اذا كانت الامضاءات الموقعة في ذيل الطلب او العقود المقدمة, مصدقة من رئيس المحكمة البدائية, او من حاكم الصلح في الجهات التي ليس فيها محاكم بدائية وتثبت هوية المتعاقدين لدى القاضي المشار اليه بشهادة شاهدين من الذكور حاصلين على الصفات التي يتطلبها القانون واذا كان المتعاقدان يجهلان الكتابة فان الاعتراف بمضمون الصك المكتوب يجب ان يكون لدى القاضي المشار اليه بحضور شاهدين حاصلين على الصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ثم يشهد القاضي بصحة ذاك الاعتراف ويوقع عليه امضائه مع الشاهدين وكذلك تعتبر هوية المتعاقدين متحققة اذا كانت الطلبات والعقود قد نظمت في بلاد اجنبية وكانت مشتملة على التصديق الذي يقضي به قانون البلاد التي نظمت فيها وعلى البيانات وعبارات التصديق التي يوجبها قانون تلك البلاد والتي بدونها تعد باطلة