المادة 1
مادة وحيدة: ان الذين يرتكبون, في اراضي سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز, اعمالا تضر بسلامة الجيش الفرنسوي او بمصالحه, يحاكمون لدى المحاكم العسكرية الفرنسوية
قرار Decision No. 5 10/01/1925
مادة وحيدة: ان الذين يرتكبون, في اراضي سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز, اعمالا تضر بسلامة الجيش الفرنسوي او بمصالحه, يحاكمون لدى المحاكم العسكرية الفرنسوية
بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي