All legislation

قرار Decision No. 5 10/01/1925

يقضي بمحاكمة كل من يرتكب اعمالا تضر بسلامة الجيش الفرنسوي لدى المحاكم العسكرية الفرنسوية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
10/01/1925
Official Gazette
Issue 1836, 20/01/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 10/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان الذين يرتكبون, في اراضي سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز, اعمالا تضر بسلامة الجيش الفرنسوي او بمصالحه, يحاكمون لدى المحاكم العسكرية الفرنسوية

بيروت في 10 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي