All legislation

قرار Decision No. 2737 17/01/1925

يختص بالغاء المادة السابعة من القرار 2178 المؤرخ في 3-12-1923 المتعلقة بلبس مفرزات الصياده اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
2737
Date
17/01/1925
Official Gazette
Issue 1837, 23/01/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2737 تاريخ 17/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة السابعة من القرار رقم 2178 المؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1923 وابدلت على الوجه الاتي: ان مفرزات الصيادة اللبنانيين (وفي جملتها الضباط) تلبس ملابس الجندرمة اللبنانية نفسها

المادة 2

مادة 2: على الكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا