المادة 1
مادة 1: الغيت المادة السابعة من القرار رقم 2178 المؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1923 وابدلت على الوجه الاتي: ان مفرزات الصيادة اللبنانيين (وفي جملتها الضباط) تلبس ملابس الجندرمة اللبنانية نفسها
قرار Decision No. 2737 17/01/1925
مادة 1: الغيت المادة السابعة من القرار رقم 2178 المؤرخ في 3 كانون الاول سنة 1923 وابدلت على الوجه الاتي: ان مفرزات الصيادة اللبنانيين (وفي جملتها الضباط) تلبس ملابس الجندرمة اللبنانية نفسها
مادة 2: على الكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا