المادة 1
مادة 1: ان صلاحية محكمة بيروت الاستئنافية تتناول اراضي دولة العلويين في القضايا المعينة في المادة الاولى من القرار 2028 المؤرخ في 7 تموز سنة 1923
قرار Decision No. 17 20/01/1925
مادة 1: ان صلاحية محكمة بيروت الاستئنافية تتناول اراضي دولة العلويين في القضايا المعينة في المادة الاولى من القرار 2028 المؤرخ في 7 تموز سنة 1923
مادة 2: الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار
مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي