All legislation

قرار Decision No. 17 20/01/1925

يختص باستئناف قضايا دولة العلويين في المادة الاولى منه القرار 2028 الى محكمة بيروت الاستئنافية

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
20/01/1925
Official Gazette
Issue 1838, 27/01/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 20/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان صلاحية محكمة بيروت الاستئنافية تتناول اراضي دولة العلويين في القضايا المعينة في المادة الاولى من القرار 2028 المؤرخ في 7 تموز سنة 1923

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم دولة العلويين ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي